الشيخ السبحاني

587

المختار في أحكام الخيار

المسألة الثانية : في تصرّف غير ذي الخيار فيما انتقل إليه : هل يجوز لغير ذي الخيار ، التصرّف فيما انتقل إليه تصرّفا يمنع من استرداد العين عند الفسخ أو لا ؟ فيه وجوه وأقوال : 1 - [ القول الأول ] الجواز مطلقا . 2 - [ القول الثاني ] عدم الجواز كذلك . 3 - [ القول الثالث ] الفرق بين العبد وغيره فيجوز في الأوّل بالعتق دون الثاني . 4 - [ القول الرابع ] الفرق بين الخيار الأصلي كخيار المجلس والحيوان والذي بجعل المتعاقدين ، كخيار الشرط فيجوز في الأوّل دون الثاني . 5 - [ القول الخامس ] الفرق بين ما يكون ثابتا بالفعل وما يكون ثابتا فيما بعد ، فلا يجوز في الأوّل ويجوز في الثاني مثل خيار التأخير والرؤية والغبن ومثله ما إذا اشترط الخيار في زمان منفصل عن العقد . ثمّ إنّ تحقيق المسألة بكافة شؤونها يتوقّف على الكلام في أمور : ألف : جواز التصرّف تكليفا . ب : نفوذ التصرّف وضعا . ج : جواز الاجبار على فسخ العقد لردّ العين . د : وعلى فرض عدم النفوذ هل ينفسخ العقد الثاني من حين فسخ الأوّل أو من أصله ؟ فيه قولان كما سيوافيك .